مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا . وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع ، والصلح ،
والإجارة ، وثمن المبيع ، وعوض الهبة كذلك ؟ الأقوى المنع ، إلا أن يبيعه على
البائع ففيه احتمال . والمعتمد أنه مختص بالبيع ، فغيره لا منع فيه على الأصح .
وهل ما ملك بالإقالة ، والإصداق ، والشفعة ، والقسمة كذلك ؟ الأقوى نعم .
أما لو باع المعين بمثله انسحب الإشكال فيه ، فهل الثمن هو النقد إن وجد ، أو
ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا ؟ احتمالات .
أما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا ، وفيه
إن كان بالبيع على الأقرب ، قيل : إلا أن يوليه وبغيره جائز على الأقوى .
والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن : الثاني المشترك ، فيصدق مع
كل فرد ، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات ، فيصح أن يقال : مطلق البيع حلال ،
ولا يقال : البيع المطلق حلال .
وارتفاع الواقع ممتنع قطعا ، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل ،
أو من الوقوع ؟ ويتفرع النماء ، وعليه سؤال ، ويلزم أن بطلان العبادة
بتأثير نية الإبطال رفعا للواقع . ويتوجه الإشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم
المعدوم ، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال ، لأنه يصيرها في
تقدير غير الواقع ويمكن رفعه .
( 35 )
قطب
القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته ، وخالف الأصل في عدم
اشتراط النقد بالقبض في المجلس ، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول