تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا . وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، وثمن المبيع ، وعوض الهبة كذلك ؟ الأقوى المنع ، إلا أن يبيعه على البائع ففيه احتمال . والمعتمد أنه مختص بالبيع ، فغيره لا منع فيه على الأصح . وهل ما ملك بالإقالة ، والإصداق ، والشفعة ، والقسمة كذلك ؟ الأقوى نعم . أما لو باع المعين بمثله انسحب الإشكال فيه ، فهل الثمن هو النقد إن وجد ، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا ؟ احتمالات . أما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا ، وفيه إن كان بالبيع على الأقرب ، قيل : إلا أن يوليه وبغيره جائز على الأقوى .
والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن : الثاني المشترك ، فيصدق مع كل فرد ، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات ، فيصح أن يقال : مطلق البيع حلال ، ولا يقال : البيع المطلق حلال . وارتفاع الواقع ممتنع قطعا ، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل ، أو من الوقوع ؟ ويتفرع النماء ، وعليه سؤال ، ويلزم أن بطلان العبادة بتأثير نية الإبطال رفعا للواقع . ويتوجه الإشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم المعدوم ، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال ، لأنه يصيرها في تقدير غير الواقع ويمكن رفعه .
( 35 ) قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته ، وخالف الأصل في عدم اشتراط النقد بالقبض في المجلس ، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول
الأقطاب الفقهية — صفحة 123 | الشيخ محمد الحسون / ابن أبي جمهور الأحسائي