الشركة في الإرث . والموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في
الإبطال ؟ احتمالان . فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها ، ففي
بطلان الإجارة وجهان ، والبطلان أقرب .
ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب .
وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في الأثناء ففي
البطلان وجهان ، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا .
وكل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل ، ومع
العلم على الأقوى .
( 36 )
قطب
الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان ، ويكون من
المالك كالوديعة والعارية من الشارع . وهي الأمانة الشرعية ، ومطلق الأمانة شامل
لهما . وتختص الثانية بوجوب إعلام مالكها فوريا ، فلو أهمل متمكنا ضمن .
وهل يضمن مطلقا ؟ الظاهر لا ، ولها صور .
وتلاعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون على
القابض ، علم الولي أو لا . نعم لو علم وجب عليه الرد إلى ولي الآخر ، فلو أهمل
فتلف ضمن في ماله . ولا تأثير لعلم غيره ، فلو قبضه لحق بالأمانة إن اقترن بنية
الرد .
ولو كان أحدهما ضمن ما أخذ من الصبي قطعا ، وهل يضمن الصبي ما
أخذ منه ؟ إشكال . ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له إشكال .