عليه جاز ضمانه ، وبالعكس .
وهل يصح الرهن على ضمان الدرك ؟ إشكال .
والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما ، وعلى المفلس لحق الغرماء ،
وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما ، ويتفرع عليه فروع .
وهل يفتقر الحجر عليه إلى الحاكم ؟ قولان . وهل زواله كذلك ؟ الأقرب لا .
والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية ، فوطئ السفيه لأمته مباح موجب
لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى .
وهل على الولي مراعاة المصلحة ، أم يكفيه عدم المفسدة ؟ احتمالان . وعلى
الأول هل يكفي مطلق المصلحة ، أو يراعي الأصلح ؟ إشكال .
والذمة : معنى قائم بالمكلف مقدور له ، قابل للإلزام والالتزام . فالصبي
لا ذمة له ، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة . ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه ،
وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة . ويشكل في الاتلاف مع انتفاء المال
ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها ، لأنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية
التصرف .
وهل تشترط بالبلوغ ؟ الأقرب نعم . وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره ؟
إشكال . وهو شرط اللزوم قطعا ، وليست مشروطة بالذمة .
وهل هما من خطاب الوضع ؟ الظاهر ذلك ، فإنه إعطاء المعدوم حكم
الموجود ، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف . وهل مورد الإجارة العين أو
المنفعة ؟ إشكال ، وعليه تتفرع إجارة المرهون على المرتهن ، وارتهان المستأجر
العين .
وهل تصح إجارة الحلي ؟ يتفرع على ما تقدم .
ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال ، وتظهر الفائدة مع