تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
و اعتبار عقلا يا شارع نباشد ، ما بحذاء خارجى ندارد . پس در عناوين اعتبارى مانند ملكيّت « 1 » ، زوجيّت ، رقّيّت و مغصوبيّت ، آن عناوين مدخليّتى در تعلّق حكم ندارد بنابراين اگر شارع مقدّس فرمود : « لا تغصب » كسى توهّم نكند كه عنوان انتزاعى غصب « 2 » ، حرام است بلكه تحقّق واقعى غصب - حركت و سكون در دار غصبى - محرّم است و عنوان مذكور ، جنبهء « آليّت » ، « مشيريّت » و فهماندن مبغوضيّت - يا مطلوبيّت - نسبت به آن واقعيّاتى دارد كه اين عناوين بر آن‌ها منطبق است و نفس عناوين ، موضوعيّتى ندارد - نسبت به اسامى و عناوين ، بعث و زجر تعلّق نمىگيرد . خلاصه : اسامى و عناوين ، متعلّق تكاليف نيست بلكه فعل مكلّف ، متعلّق « 3 » حكم است .
هامش
( 1 ) - مثلا در خارج ، غير از كتاب و زيد ، امر سوّمى - به نام ملكيّت - كه واقعيّت داشته باشد ، نداريم بلكه آنچه حقيقت دارد ، كتاب و زيد است و ملكيّت ، يك امر اعتبارى مىباشد . ( 2 ) - كه خارج محمول است و مقصود از خارج محمول ، همان امور اعتبارى غير متأصّل است كه شارع يا عقلا آن‌ها را اعتبار نموده‌اند . لازم به تذكّر است كه اصطلاح و تعبير مصنّف ، چنين است : ايشان بر متأصّلات ، عنوان محمول به ضميمه و بر امور اعتبارى ، خارج محمول اطلاق نموده‌اند . ( 3 ) - و تمام ما ذكره المصنف فى متعلّق التكليف هو يجرى فى موضوع التكليف ايضا حرفا به حرف فاذا قال مثلا ائتنى بالماء فالماء و ان اخذ فى لسان الدليل موضوعا للحكم و لكن قد اخذ موضوعا للاشارة به الى حقيقة الماء و واقعه الذى يروى الغليل و يرتفع به العطش و هو المعنون بعنوان الماء لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله و هكذا الحال فى ساير الموضوعات جميعا . ر . ك : عناية الاصول 2 / 57 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 59 | الشيخ فاضل اللنكراني