تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ثانيتها : أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الاحكام هو فعل المكلّف و ما هو في الخارج يصدر عنه هو فاعله و جاعله ، لا ما هو اسمه « 1 » ، و هو واضح ، و لا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه ، بحيث لو لا انتزاعه تصوّرا و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ، و يكون خارج المحمول كالملكيّة و الزّوجيّة و الرّقيّة و الحرّيّة و المغصوبيّة الى غير ذلك من الاعتبارات و الاضافات ، ضرورة أنّ البعث ليس نحوه « 2 » ، و الزّجر لا يكون عنه ، و انّما يؤخذ في متعلّق الاحكام آلة للحاظ متعلّقاتها ، و الاشارة اليها به مقدار الغرض منها و الحاجة اليها ، لا بما هو هو و بنفسه ، و على استقلاله و حياله « 3 » [ 1 ] .
شرح
بحث در اين است كه آيا نفس آن دو تكليف ، محال است يا نه . اگر گفتيم در مسألهء اجتماع امر و نهى ، اجتماع متضادّين تحقّق پيدا مىكند ، نفس آن اجتماع ، محال است و نفس تحقّق امر و نهى ، استحاله دارد و ارتباطى به مكلّف به پيدا نمىكند . قوله : « فلا يجوز عند من يجوّز التّكليف به غير المقدور ايضا » . بعضى از اشاعره ، تكليف به محال را براى مولا تجويز نموده‌اند لكن آن‌ها بايد در بحث فعلى ، قائل به استحاله شوند زيرا آن مطلب ، مربوط به « مكلّف به » مىباشد و بحث فعلى ما مربوط به نفس تكليفين هست يعنى : تضادّى كه بين نفس وجوب و حرمت - در مرتبهء فعليّت - متحقّق است .

2 - متعلّق تكاليف چيست ؟

[ 1 ] - سؤال : متعلّق احكام چيست ؟ به عبارت ديگر در باب صوم ، صلات ، قيام ،
هامش
( 1 ) - يعنى : اسم الفعل و هذا مما لا يتوهم فلا يناسب ذكره . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 370 . ( 2 ) - اى نحو كل واحد من الاسم فقط و العنوان المذكور . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 221 . ( 3 ) - « اقول » : و فى كلام المصنّف الى هنا مواقع للنظر « الاول » . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 58 .