فصل : قد اختلفوا « 1 » في جواز التّخصيص بالمفهوم المخالف « 2 » مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق « 3 » على قولين ، و قد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور [ 1 ] .
شرح
عدم ظهور ندارد ، چنانچه كسى آن اصل را بپذيرد و نكتهء ديگرى هم به آن بيفزايد « 4 » يعنى : تخصيص عام را هم مستلزم مجازيّت بداند « 5 » در اين فرض ، اصالت الحقيقت مانع تخصيص مىشود و عام را بر عمومش محفوظ مىدارد لكن محقّقين ، اصالت الحقيقت را به نحو مذكور نپذيرفتهاند « 6 » .
تخصيص عام به مفهوم مخالف
[ 1 ] - سؤال : همانطور كه دليل و خاصّ منطوقى مىتواند مخصّص عام واقع شود ، آيا « مفهوم « 7 » » هم مىتواند مخصّص عام قرار گيرد يا نه ؟ جواب : مفهوم بر دو قسم - موافق و مخالف - است لذا در مورد هر قسم ، جداگانههامش
( 1 ) - لعل منشأ الخلاف تخيل اقوائية العام - لكونه بالمنطوق - من المفهوم المخالف الذى انيط غالبا بل دائما بالاطلاق الزائل بادنى شىء . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 620 .
( 2 ) - كتخصيص قوله « ص » فى الغنم زكات بمفهوم قوله فى الغنم السائمة زكات و كتخصيص قوله الماء كله طاهر بمفهوم قوله « ص » اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شىء .
( 3 ) - كتخصيص قوله تعالىوَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْبمفهوم قوله : و الذى تزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لم تحل له ابدا و هو عدم حلية ذات البعل ابدا لمن تزوجها و هو عالم بالحال ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 329 .
( 4 ) - كه مصنف رحمه اللّه آن را بيان ننمودهاند .
( 5 ) - اگر تخصيص ، مستلزم مجازيت نباشد اصالت الحقيقت مىگويد حقيقت است - حقيقت بودن با تخصيص منافات ندارد .
( 6 ) - مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه در صفحهء 328 شرح كفايهء خود ، تحقيقات مفصلى در اين زمينه دارند .
( 7 ) - البته بنا بر اينكه مفهومى ثابت باشد - قائل به ثبوت مفهوم شويم .