تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
و عليه « 1 » فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعمّ مطلقا أيضا . فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التّفصيل « 2 » بينهما و بين ما اذا كان أخصّ من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنّه لا وجه للنّزاع فيهما معلّلا بعدم الموضوع ، و استظهار جريانه عن بعض الشّافعيّة فيه « 3 » ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
كه در « ابل معلوفه » هم زكات نيست . مصنّف رحمه اللّه : شايد وجه چنان برداشتى از دليل ، اين بوده كه آن‌ها از قضيّهء وصفيّه خواسته‌اند ، علّيّت منحصره را استفاده كنند و بگويند گرچه روايت در مورد غنم ، وارد شده لكن وقتى آن را موصوف به سائميّت مىكند ، معنايش اين است كه علّت منحصرهء وجوب زكات ، سائمه بودن هست و اگر عنوان مزبور منتفى شد - و لو در ابل منتفى شود - ديگر زكات ، واجب نمىباشد لكن بديهى است كه روايت ، چنان دلالتى ندارد پس برداشت آن‌ها از روايت ، صحيح نيست . [ 1 ] - دو فرض ديگر باقى مانده كه بايد ببينيم آيا داخل محلّ نزاع هست يا نه ؟ 1 - گاهى نسبت بين وصف و موصوف ، تساوى هست ، مانند « اكرم انسانا متعجّبا » . 2 - گاهى هم وصف ، نسبت به موصوف ، اعمّ مطلق است مانند « اكرم انسانا متحرّكا » كه عنوان متحرك ، اعمّ از انسان است . آيا در دو فرض مذكور مىتوان مسألهء مفهوم را مطرح نمود و گفت : گرچه نسبت بين
هامش
( 1 ) - اى : على هذا الوجه و هو انحصار العلة . ( 2 ) - . . . لكن ما ذكره ليس تفصيلا فى جريان النزاع بل هو تفصيل فى الجزم و الاستظهار و اللّه سبحانه اعلم . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 473 . ( 3 ) - اى : فيما كان اخص من وجه كما فصل فى التقريرات هكذا و ذلك لان جريان النزاع فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف و الموصوف معا على مذهب الشافعية مع كون الموضوع منتفيا فيه يقتضى جريانه فيهما ايضا و ليس لعدم الموضوع ح دخل فى عدم الجريان و الا لاطرد و جرى فيه ايضا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 289 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 324 | الشيخ فاضل اللنكراني