تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التّقريرات في مقام التّفصّي عن هذا الاشكال من التّفرقة بين الوجوب الاخباريّ و الانشائيّ بأنّه كلّيّ في الاوّل و خاصّ في الثّانيّ ، حيث دفع الاشكال بأنّه لا يتوجّه في الاوّل ، لكون الوجوب كلّيّا ، و على الثانيّ بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العليّة « 1 » المستفادة من الجملة الشّرطيّة ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة المأخوذة فيها ، فانّه « 2 » يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشّرط كما في اللقب و الوصف [ 1 ] .
شرح

نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

[ 1 ] - نحوهء بيان حكم در قضاياى شرطيّه بر دو گونه است « 3 » : الف : گاهى از صيغهء افعل و هيئت امر استفاده مىشود « 4 » ، مثلا مولا مىگويد إن جاءك زيد « فاكرمه » كه وجوب اكرام و حكم متعلّق به آن را از هيئت استفاده مىكنيم . ب : گاهى از اوقات هم بيان حكم در قضاياى شرطيّه ، ارتباطى به هيئت افعل ندارد « 5 » بلكه از طريق يك لفظ - يك كلمهء اسمى - آن را بيان مىكنند مثلا مولا مىگويد : إن جاءك زيد « يجب » اكرامه . در قضيّهء مذكور ، وجوب را از مادّهء « يجب » كه دلالت بر
هامش
( 1 ) - [ بل من فوائد انحصار العلية لا نفس العلية . ( 2 ) - اى شخص الوجوب و هذا تعليل لقوله : « ليس مستندا . . . الخ » يعنى : ان ارتفاع شخص الوجوب بارتفاع موضوعه يكون فى غير القضية الشرطية كاللقبية و الوصفية ايضا ، مع عدم كون ارتفاع شخص الحكم فيهما من المفهوم فلا بدّ ان يكون للشرط خصوصية تستتبع المفهوم و ليس تلك الخصوصية الا دلالة اداة الشرط على انحصار العلية فى مدخولها و ضمير « فيها » راجع الى الجملة الشرطية . ] ر . ك : منتهى الدراية 1 / 351 . ( 3 ) - به اعتبار اينكه در جزاى قضاياى شرطيه ، بيان حكم مىشود . ( 4 ) - يعنى : آن وجوبى كه جزاى جملهء شرطيه واقع مىشود از جملهء انشائى استفاده مىشود . ( 5 ) - يعنى : آن وجوبى كه جزاى جملهء شرطيه واقع مىشود از جملهء اخبارى استفاده مىشود .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 274 | الشيخ فاضل اللنكراني