و أمّا المنع عن أنه بنحو الترتّب على العلّة - فضلا عن كونها منحصرة - فله مجال واسع .
و دعوى : تبادر اللزوم و التّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة المنحصرة - مع كثرة استعمالها في التّرتّب على نحو التّرتّب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم - بعيدة عهدتها على مدّعيها ، كيف و لا يرى في استعمالها فيهما عناية و رعاية علاقة ، بل انّما تكون ارادته كارادة التّرتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النّظر و أجال البصر في موارد الاستعمالات ، و في عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحّة الجواب بأنّه لم يكن لكلامه مفهوم ، و عدم صحّته لو كان له ظهور فيه معلوم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - سؤال : آيا سه مرحله - سه مقدّمهء ديگر - را مىتوان منع نمود ؟
جواب : بايد ادلّهء قائلين به مفهوم را ملاحظه نمود كه اينك به بيان آن مىپردازيم .
ادلّهء قائلين به ثبوت مفهوم شرط
الف : تبادر
تبادر به اين نحو ، حاكى و كاشف از « وضع » جملهء شرطيّه است كه : با شنيدن جملهء شرطيّه ، اين مطلب به ذهنمان تبادر مىنمايد : شرط براى ثبوت جزا علّت منحصره هست و چنانچه علّيّت منحصره ثابت شد تمام مراحل ، ثابت است . مصنّف رحمه اللّه : تبادر را نمىتوان پذيرفت زيرا در موارد زيادى ، جمل شرطيّه در غير از علّت منحصره استعمال شده - بل فى مطلق اللزوم « 1 » - و اگر بنا باشد ، تبادر را بپذيريم بايد بگوئيم استعمالات مذكور ، مجازى هست و بديهى است كه در استعمالات مجازى ،هامش
( 1 ) - يعنى : بل كثرة استعمال الجملة الشرطية فى مطلق اللزوم دون اللزوم الخاص - و هو الترتب بنحو العلية - ثابتة ، و مع هذه الكثرة لا تصح دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو العلة المنحصرة الذى هو اساس المفهوم لدلالته حينئذ على الانتفاء . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 316 .