تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ثمّ لا يذهب عليك أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشّرطيّة في هذا الحال به مثل حديث الرّفع ، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة ، كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذّاكر و النّاسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا ، و قد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذّاكر ، أو وجّه إلى النّاسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاصّ ، لا بعنوان النّاسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان ؛ لخروجه عنه بتوجيه
شرح
كه نسيانا بدون سوره خوانده‌ايم اعاده كنيم . تذكّر : مزيّت حديث رفع اين است كه در تمام ابواب فقه - اعمّ از نماز ، روزه ، حج - مىتواند جارى شود و مىگويد هركجا شك در جزئيت يا شرطيّت مطلقه نموديد مىتوانيد برائت شرعى جارى نمائيد امّا قاعدهء « لا تعاد » فقط مربوط به نماز است و مىگويد اگر كسى بعضى از اجزاء و شرائط نماز - غير از وقت ، طهور ، قبله ركوع و سجود - را نسيانا ترك كند اعادهء نماز لازم نيست و آن عمل صحيح است . اگر اين دو دليل - حديث رفع و قاعدهء لا تعاد - نبود ما به اتكاء حكم عقل و علم اجمالى حكم به اشتغال مىكرديم و مىگفتيم در فرض مسئله ، عملى را كه نسيانا ، جزء و شرط آن اتيان نشده است بايد اعاده نمود كما اينكه در موارد ديگر مىگوئيم اعاده عمل ، لازم است از جمله : در مواردى كه جزئيّت و شرطيّت على الاطلاق - يعنى حتّى در حال نسيان - ثابت شده است ، مثلا اخلال نسبت به اركان نماز در هر حالى اعمّ از عمد و سهو ، مضرّ به عبادت است منتها لزوم اعاده در صورت اخير مستند به دليل - نص و اجماع « 1 » - است
هامش
( 1 ) - الاوّل كالخمسة المستثناة في حديث « لا تعاد » المعبّر عنها بالاركان ، و الثّانى كتكبيرة الاحرام فانّ اعتبارها انّما هو بالاجماع الذى يعمّ معقده جميع الحالات الّتى منها النّسيان دون الرّوايات لعدم نهوضها على ذلك كما لا يخفى على من راجعها منتهى الدراية 6 / 275 .