شرح
مىكنيم « 1 » .
تاكنون بحث ما در مقام دوّم ، پيرامون اقلّ و اكثر ارتباطى بود ، منتهى مباحث گذشته در مورد شك در جزئيّت اجزاى خارجيّه بود مثلا گفتيم اگر شك در جزئيّت سوره داشته باشيم برائت عقلى ، جارى نمىشود امّا برائت شرعى مىتواند جريان پيدا كند اكنون ببينيم اقلّ و اكثر ، مصاديق ديگرى - غير از شك در جزئيّت - هم دارد يا نه مصنّف مىفرمايند دو مورد ديگر هم براى دوران امر بين اقل و اكثر تصوّر مىشود « 2 » .
1 - گاهى دوران امر ، بين اقلّ و اكثر از نظر شرائط است ، يعنى نمىدانيم مأمور به درحالىكه مشروط به شرطى است مورد امر شارع قرار گرفته است يا خاليا عن الشّرط ، يا مثلا نمىدانيم مأمور به مطلق است يا مقيّد .
مثلا مىدانيم حاجى روز عيد قربان بايد حيوانى را بهعنوان قربانى ذبح كند لكن
هامش
و ان كان منشأ التّقيد في المشروط موجودا خارجيا كالطهارة ، و في المقيد امرا متّحدا معه كالايمان ، ر . ك منتهى الدّراية 6 / 260 .
( 1 ) - المقام الثّانى في دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر في الاجزاء التّحليليّة و هو على اقسام ثلاثة ( القسم الاوّل ) - ان يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشّرطيّة موجودا مستقلا غاية الامر انّه يحتمل تقيّد المأمور به ، به كما اذا احتمل اعتبار التّستر في الصّلاة مثلا . . . ( القسم الثّانى ) ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب امرا غير مستقلّ عنه خارجا ، و لم يكن من مقوّماته الدّاخلة في حقيقته بل كانت نسبته اليه نسبة الصّفة الى الموصوف و العارض الى المعروض ، كما لو دار امر الرّقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الاعمّ منها و من الكافرة . . . ( القسم الثّالث ) ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّما له بان تكون نسبته اليه نسبة الفصل الى النجس ، كما اذا تردّد التيمّم الواجب بين تعلقه بالتراب او مطلق الارض الشامل له و للرّمل و الحجر و غيرهما ، و كما اذا امر المولى عبده باتيان حيوان فشك في انه اراد خصوص الفرس او مطلق الحيوان . . . - ر . ك مصباح الاصول 2 / 445 .
( 2 ) - دوران امر بين اقل و اكثر در اجزاء تحليليّه .