و أخرى يجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه ، فيما « 1 » لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر ، ثمّ حدث [ العلم ب ] الملاقاة و العلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشّيء أيضا ، فإنّ حال الملاقى في هذه الصّورة بعينها حال ما لاقاه في الصّورة السّابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي ، و أنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النّجاسة أصلا ، لا إجمالا و لا تفصيلا ، و كذا « 2 » لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي ، و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه و صار مبتلى به بعده [ 1 ] .
شرح
اجتناب نمود .
[ 1 ] - فرض دوّم « 3 » : حكم اين فرض ، عكس فرض اوّل است يعنى اجتناب از ملاقى لازم است امّا اجتناب از ملاقى واجب نمىباشد .
امّا تصوير مسئله : علم اجمالى داريم كه يا دست مرطوب ما نجس است و يا
هامش
( 1 ) - [ . . . و توضيحه : أنّه اذا علمنا ظهرا بنجاسة الثّوب أو الإناء الاحمر مثلا ، ثم حصل لنا العلم عصرا بنجاسة الاناء الابيض او الاحمر صبحا و ملاقاة الثّوب للاناء الابيض وجب الاجتناب عن الملاقي و هو الثّوب و الاناء الاحمر مقدّمة لامتثال خطاب « اجتنب عن النّجس » المعلوم بالعلم الاجمالى الاوّل الحادث بينهما ظهرا ، و لا يجب الاجتناب عن الملاقى اعنى الاناء الابيض ، لانّ وجوب الاجتناب عنه ان كان لاجل العلم الاجمالى الثّانى الحادث عصرا بينه و بين الاناء الاحمر ، فهو غير منجّز بعد تنجيز العلم الاجمالى الاوّل الحادث ظهرا و ان كان لاجل ملاقاة الثّوب له فهو غير مؤثّر لانّ الثّوب على تقدير نجاسته فرد آخر غير معلوم الحدوث فلا وجه لوجوب الاجتناب عن ملاقاه . - الف -
( 2 ) - . . . توضيحه : انّه اذا علمنا - في فرض المثال السّابق ( الف ) - بنجاسة الثّوب أو الإناء الابيض ثم بملاقاة الثّوب للاناء الابيض في السّاعة الاولى و خرج الاناء الابيض الملاقى عن محل الابتلاء ثمّ علمنا في السّاعة الثّانية بنجاسة الثّوب الملاقي او الاناء الاحمر ، ثمّ صار الاناء الابيض مبتلى به ثانيا وجب الاجتناب عن الثّوب الملاقي و الاناء الاحمر دون الاناء الابيض الملاقى ] ر . ك منتهى الدّراية 6 / 150 و 148 .
( 3 ) - اين فرض به دو صورت تقسيم مىشود كه فعلا صورت اوّل آن را توضيح مىدهيم .