فافهم « 1 » [ 1 ] .
و أمّا ما أفاده من الوجه الأوّل ، فهو و إن كان وجيها بالنّسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشّريعتين ، إلا أنّه غير مجد في حقّ غيره من المعدومين ، و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم ، بضرورة اشتراك أهل الشّريعة الواحدة أيضا ، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليس إلا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه حكم الكلّ و لو من لم يكن كذلك بلا شكّ ، و هذا واضح [ 2 ] .
شرح
اشكال اوّل بيان كرديم .
[ 1 ] - اشاره به اين است كه توجيه مذكور ، خلاف ظاهر كلام شيخ اعظم « ره » است .
[ 2 ] - ب « 2 » : جواب ديگرى را كه مرحوم شيخ از اشكال « 3 » جريان استصحاب احكام شرايع سابقه دادهاند ، اين است كه :
براى اجراى استصحاب احكام شرايع سابقه فردى را در نظر مىگيريم كه هم شريعت سابقه و هم شريعت لاحقه را درك كرده باشد .
ما بهعنوان مثال ، فرض مسئله را در مورد « سلمان » بيان مىكنيم كه :
هامش
( 1 ) - الف : لعلّه اشارة الى عدم الفرق بين التّكليف و الوضع اصلا فكما انّ الملكيّة جاز ثبوتها للكلّى لا الاشخاص فكذلك التكليف جاز ثبوتها له عينا . ر . ك عناية الاصول 5 / 164 .
ب : فالمراد انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الثّابت للعناوين الباقية و لو بالاشخاص المتبادلة دون اشخاص خاصّة كى يلزم تعدّد الموضوع بتبدل الاشخاص . ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف 2 / 269 .
( 2 ) - شيخ اعظم اين جواب را در كتاب فرائد تحت عنوان « اوّلا » بيان كردهاند كه عبارت آن را اخيرا نقل كرديم .
( 3 ) - اشكال تغاير موضوع .