تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة - أعلى اللّه في الجنان مقامه - في الذّب عن اشكال [ فى ذب اشكال ] تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثّاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه ، من أنّ الحكم ثابت للكلّي كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزّكاة و الوقف العام ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها ؛ ضرورة أنّ التّكليف و البعث أو الزّجر لا يكاد يتعلّق به كذلك ، بل لا بدّ من تعلّقه بالأشخاص ، و كذلك الثّواب أو العقاب المترتّب على الطّاعة أو المعصية ، و كان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة [ 1 ] .
شرح
عبادات ، نسخ واقع شده امّا در باب معاملات نسبت به نسخ ، يقينى نداريم لذا استصحاب را در احكام معاملات جارى مىنمائيم - در صورت شك و ترديد - خلاصه : در دو فرض مذكور مانعى از جريان استصحاب ، وجود ندارد .

نقد و بررسى كلام شيخ اعظم « ره »

[ 1 ] - مصنّف ، كلام شيخ اعظم « ره » را مورد نقد و بررسى قرار داده‌اند لذا لازم است كه ابتدا عين كلام مرحوم شيخ را از كتاب رسائل نقل كنيم : « الامر الخامس انّه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشّريعة ام حكما من احكام الشّريعة السّابقة اذا المقتضى موجود و هو جريان دليل الاستصحاب و عدم ما يصلح مانعا عدا امور ( منها ) ما ذكره بعض المعاصرين من انّ الحكم الثّابت في حقّ جماعة لا يمكن اثباته في حقّ آخرين لتغاير الموضوع فانّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه و لذا يتمسّك في تسرية الاحكام الثّابتة للحاضرين او الموجودين الى الغائبين او المعدومين بالاجماع و الاخبار الدّالة على الشّركة لا بالاستصحاب و فيه ( اوّلا ) انّا نفرض الشّخص الواحد مدركا للشّريعتين فاذا حرم في حقّه شىء سابقا و شكّ في بقاء الحرمة في
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 427 | الشيخ فاضل اللنكراني