تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الثّاني : إنّه لما كان النّهي عن الشّيء « 1 » إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر - و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به ، و أمّا ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنّهي عنه موقع أصلا ، ضرورة أنّه بلا فائدة و لا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل - كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بدّ منه في تأثير العلم ، فإنّه بدونه لا علم به تكليف فعليّ ، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به [ 1 ] .
شرح

تنبيه دوّم « عدم ابتلاء مانع فعليّت تكليف مىشود »

[ 1 ] - خروج بعض اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلاء ، مانع تنجّز علم اجمالى مىگردد . شرط منجّزيّت علم اجمالى اين است كه تمام اطراف شبهه برحسب عادت و معمول محلّ ابتلاء مكلّف باشد و چنانچه بعضى اطراف آن از محلّ ابتلاء ، خارج باشد در اين صورت علم اجمالى ، منجّز تكليف نمىباشد . مثال : اگر علم اجمالى تحقّق پيدا كرد كه يا ظرف « الف » كه در اختيار ماست نجس است و يا اينكه ظرف « ب » كه در اقصى نقاط عالم واقع شده است و بحسب عادت هم مورد ابتلاء ما نيست در اين صورت علم اجمالى اثرى ندارد .
هامش
پيدا كند لكن اين امر ، يك مسئلهء عقلى است نه تقييد در دليل شرعى . ( 1 ) - كما انّه اذا كان فعل الشّىء الّذى كان متعلّقا لغرض المولى ممّا لا يكاد عادة ان يتركه العبد و ان لا يكون له داع اليه لم يكن للامر به و البعث اليه موقع اصلا كما لا يخفى ( منه قدّس سرّه ) كفاية الاصول طبع مؤسّسهء آل البيت 361 .