و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لا حقا ؛ و ذلك لأنّ التّكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه ، فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التّكليف به معلوما ، لاحتمال أن يكون هو المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار إلى المعيّن ، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 : مكلّف گاهى از اوقات در اطراف علم اجمالى اضطرار به ارتكاب « 1 » يا ترك « 2 » پيدا مىكند ، خواه اضطرار ، نسبت به واحد معيّن باشد يا غير معيّن و همچنين خواه اضطرار ، سابق و يا لا حق « 3 » بر علم اجمالى باشد .
تذكّر : در اين قسم ، عنايتى به اضطرار ارتكاب يا ترك واحد معيّن يا غير معيّن نيست بلكه مقصود اين است كه :
بعضى بين اضطرار حاصل قبل از علم اجمالى و اضطرار حاصل بعد از علم اجمالى ، تفصيل قائل شدهاند ولى مصنّف مىفرمايند ، چه اضطرار ، قبل از حصول علم اجمالى باشد ، چه بعد از آن ، حاصل شود ، اضطرار مذكور ، مانع تنجّز علم اجمالى مىگردد و تفصيل آن بعض مردود است .
مثال : فردى در بيابان ، ابتداء ، مضطر ، و دچار تشنگى مىشود و سپس علم اجمالى پيدا مىكند كه يكى از دو ظرف آب او نجس شده است و يا اينكه اوّل مىداند يكى از دو ظرف او با نجس ملاقات كرده ، ولى بعد تشنه و براى حفظ نفس ، اضطرار پيدا مىكند كه از يكى از آن دو ظرف استفاده كند ، مصنّف مىفرمايند در
هامش
( 1 ) - در شبههء تحريميّه .
( 2 ) - در شبههء وجوبيّه .
( 3 ) - ام مقارنا له فانّ الاضطرار اللاحق ان اوجب ارتفاع فعليّة المعلوم فدافعيّته لها في صورة المقارنة تكون بالأولويّة ، و لعلّه ( قده ) ترك ذكره لوضوحه فتدبّر ، ر . ك منتهى الدّراية 6 / 59 .