تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عنها لما كاد يصحّ اعتبارها إلا بملاحظتها ، و للزم أن لا يقع ما قصد ، و وقع ما لم يقصد . كما لا ينبغي أن يشكّ في عدم صحّة انتزاعها عن مجرّد التّكليف في موردها فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التّصرفات ، و لا الزّوجيّة من جواز الوطى ، و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات « 1 » . فانقدح بذلك أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة بنفسها ، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتّكليف ، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه [ 1 ] .
شرح
مىكند ، البتّه احتمال ديگر ، اين است كه شارع به دنبال وقوع بيع ، جواز تصرّف و به دنبال نكاح ، جواز وطى و وجوب نفقه و . . . را جعل مىنمايد كه طبق احتمال اخير ، ملكيّت و زوجيّت ، مجعول استقلالى نيستند بلكه به تبع احكام تكليفى - جواز تصرّف و جواز وطى - جعل مىشوند . بعضى از بزرگان از جمله ، شيخ اعظم « ره » قول اخير را انتخاب كرده‌اند و فرموده‌اند تمام احكام وضعيّه ، داراى جعل تبعى هستند نه جعل استقلالى ، لكن مصنّف فرموده‌اند قسم سوّم از احكام وضعيّه ، داراى جعل استقلالى هستند و به تبع حكم تكليف جعل نمىشوند . [ 1 ] - سؤال : چرا قسم سوّم از احكام وضعيّه مستقلا ، جعل شده‌اند - مجعول استقلالى هستند نه تبعى - جواب : از مجموع كلمات مصنّف ، دو دليل بر اين مطلب استفاده مىشود . اگر بگوئيم شارع مقدّس در عقود و ايقاعات مستقلا حكم وضعى - زوجيّت در
هامش
( 1 ) - فلا ينتزع الضّمان من وجوب الغرامة بدفع بدل التّالف . . . و لا البينونة في الطّلاق من وجوب الاعتداد ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 285 .