تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
و أمّا النّحو الثّاني : فهو كالجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة ، لما هو جزء المكلّف به و شرطه و مانعه « 1 » و قاطعه ، حيث أنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيّدة بأمر وجوديّ أو عدميّ ، و لا يكاد يتّصف شيء بذلك - أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر « 2 » ، و ما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة أو الشّرطيّة ، و إن أنشأ الشّارع له الجزئيّة أو الشّرطيّة [ 1 ] .
شرح
خلاصهء بحث : از آنچه كه تاكنون بيان نموده‌ايم ، معلوم شد كه اجزاى علّت تامّهء تكليف اعم از سبب ، شرط ، مانع و رافع ، همگى دائر مدار خصوصيّت واقعيه‌اى هستند كه بين آنها و معلول آنها تحقّق دارد و بدون آن خصوصيّت بر آنها عناوين مذكور ، اطلاق نمىشود مگر به‌عنوان مجاز ، خلاصه ، اين قسم از احكام وضعيّه ، قابل جعل تشريعى نيستند .

قسم دوّم احكام وضعيّه

[ 1 ] - قسم دوّم احكام وضعيّه مسلّما تابع احكام تكليفيّه هستند و تا حكم تكليفى موجود نباشد ، نمىتوان آن حكم وضعى را انتزاع نمود مانند جزئيّت ، شرطيّت ،
هامش
( 1 ) - و الفرق بينه و بين القاطع هو : انّ الشىء الّذى يتقيّد الصّلاة بعدمه ان كان المطلوب منه عدم اقتران خصوص الاجزاء به فهو مانع و ان كان مبطليّته لاجل هدم الهيئة الاتصاليّة المعتبرة في الصّلاة كان قاطعا و ان وقع في الاعدام المتخلّلة بين الاجزاء ر . ك منتهى الدّراية 7 / 272 و نيز ر . ك ايضاح الكفاية ، آخرين بحث اصالة الاحتياط - قوله « تذنيب » - ( 2 ) - اى : بشىء آخر كالطّهارة ، مقصود از كلمهء امر ، « طلب » نمىباشد .