شرح
ب - معناى مجازى ابعد - « و هو مطلق رفع اليد عن الشّىء و ترك العمل به و لو لعدم المقتضى له » . مانند همان مثال چراغ كه با علامت - ب - مشخّص نموديم و يا مانند زوجيّت غير دائمى .
مرحوم شيخ فرمودهاند معناى مجازى اوّل بهمعناى حقيقى اقرب « 1 » است و در نتيجه مىگوئيم ، استصحاب در مواردى حجّت است كه در متيقّن ، اقتضاء و استعداد بقاء باشد و ما در رافع ، شك داشته باشيم نه در مقتضى .
اينك به توضيح كلام مصنّف مىپردازيم :
ما چه انگيزه و چه داعى داريم كه بگوئيم « نقض » به اعتبار متيقّن است تا امر ، دائر مدار اين شود كه ببينيم كداميك از معانى مجازى ، اقرب است بلكه مىگوئيم اسناد « نقض » و « لا تنقض » به نفس « يقين » است و اين اسناد ، امر پسنديدهاى است گرچه در متعلّق يقين ، اقتضاء بقاء نباشد « 2 » مثلا شارع مىتواند بگويد نفس « يقين » را نقض نكنيد اعمّ از اينكه در متعلّق آن ، اقتضاء بقاء باشد يا نباشد - شكّ
هامش
( 1 ) - وجه الاقربيّة ما تقرر من انّ الجملة المشتملة على فعل اذا تعلّق به شىء و تعذّر الاخذ بمدلول كليهما معا قدّم ظهور الفعل على ظهور متعلّقه كما اذا قال المولى : « لا تضرب احدا » فانّ ظهور الضّرب في الضّرب المولم حاكم على اطلاق « احد » الشامل للاحياء و الاموات ، و يكون خصوصيّة الفعل منشأ لتخصيص « واحد » بالاحياء و لا يصير عموم المتعلّق قرينة على تعميم الضّرب لغير الاحياء ، و في المقام حيث كان ارادة رفع اليد عمّا من شأنه البقاء اقرب الى معنى « النّقض » الحقيقى ، فلذا يتصرّف في عموم المتعلّق اعنى « اليقين » و يخصّص بما فيه استعداد البقاء و عليه فيتم المطلوب و هو اختصاص الاستصحاب بالشّك في الرّافع ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 96 .
( 2 ) - كما اذا تعلّق بالتّدريجيّات نظير العين الجارية الّتى تجف في بعض ايّام السّنة فانّه يبنى على جريانها عند الشّك في الجفاف لوجود اليقين بالجريان و يسند النّقض المنهىّ عنه الى نفس اليقين به مع عدم اقتضاء المتعلّق للبقاء ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 99 .