ثمّ لا يخفى حسن اسناد النّقض - و هو ضدّ الإبرام - إلى اليقين ، و لو كان متعلّقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء و الاستمرار ، لما يتخيّل فيه من الاستحكام بخلاف الظّنّ ، فإنّه يظنّ أنّه ليس فيه إبرام و استحكام و أن كان متعلّقا بما فيه اقتضاء ذلك ، و إلا لصحّ أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة مثل ( نقضت الحجر من مكانه ) و لما صحّ أن يقال : ( انتقض اليقين باشتعال السّراج ) فيما إذا شكّ في بقائه للشّكّ في استعداده ، مع بداهة صحّته و حسنه .
و بالجملة : لا يكاد يشكّ في أنّ اليقين كالبيعة و العهد إنّما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلّقة ، فلا [ و لا ] موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم ، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة ( إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات ) بعد تعذّر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصحّ إسناد النّقض إليه حقيقة [ 1 ] .
شرح
به روايت مذكور تمسّك نمود و اختصاص به باب وضوء ندارد ضمنا مصنّف در پايان اين قسمت مىفرمايند « كما لا يخفى على المتأمّل » .
استصحاب هم در شكّ در مقتضى حجّت است هم شكّ در رافع
[ 1 ] - همانطور كه تاكنون بارها گفتهايم در حجّيّت استصحاب ، اقوال متعدّدى وجود دارد از جمله ، مرحوم شيخ اعظم و بعضى ديگر ، استصحاب را در شك در رافع ، حجّت مىدانند ، نه شكّ در مقتضى ، اكنون مصنّف ، تعريضى به كلام مرحوم شيخ دارند و مىفرمايند كه استصحاب ، هم در شكّ در مقتضى حجّت است و هم در صورتى كه شكّ ما در رافع باشد ما قبل از بيان مصنّف به توضيح كلام « 1 » مرحومهامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 336 .