تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ثمّ إنّ الظاهر « 1 » أنّه لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعليّا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة ، و إنّما التّفاوت بين المحصورة و غيرها هو أنّ عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم ، مع كونه فعليّا لولاه من سائر الجهات . و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها ، في التّنجّز و عدمه ، فيما كان المعلوم اجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه .
شرح
عمليّه و برائت شرعيّه وجود نداشت امّا در مورد علم اجمالى قسم دوّم « 2 » راه براى حكم ظاهرى و جريان اصول علميّه و برائت شرعيّه باز بود . « فاذا كان الحكم الواقعي . . . » . در اين سطر ، مصنّف دربارهء علم تفصيلى ، صحبت مىكنند كه : وقتى با وجود علم تفصيلى مجالى براى حكم ظاهرى نبود نتيجه اين مىشود : زمانى كه حكم واقعى از سائر جهات « 3 » - غير از جهت علم تفصيلى - فعلى بود در نتيجه با وجود علم تفصيلى ، فعليّت من جميع الجهات پيدا مىكند و موردى براى جريان اصل عملى و حكم ظاهرى باقى نمىماند . « و له مجال مع الاجمالي . . . » . امّا با وجود علم اجمالى مجال براى حكم ظاهرى باز است و ممكن است حكم واقعى فعليّت مطلقه و من جميع الجهات پيدا نكند زيرا با وجود علم اجمالى شارع مىتواند در اطراف آن ، حكم ظاهرى جعل نمايد البتّه واضح است كه در فرض اخير
هامش
( 1 ) - در قسم اوّل از دو قسم علم اجمالى . ( 2 ) - كه تكليف ، فعليّت مطلقه نداشت . ( 3 ) - از جهت ملاك ، اراده و كراهت مولا نسبت به آن .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 22 | الشيخ فاضل اللنكراني