تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين لا يخفى أنّ التّكليف المعلوم بينهما مطلقا - و لو كانا فعل أمر و ترك آخر - إن كان فعليّا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلّة التّامّة للبعث أو الزّجر الفعلي ، مع ما هو [ عليه ] من الإجمال و التّردّد و الاحتمال ، فلا محيص عن تنجّزه و صحّة العقوبة على مخالفته ، و حينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرّفع أو الوضع أو السّعة أو الإباحة مما يعمّ أطراف العلم مخصّصا عقلا ، لأجل مناقضتها معه [ 1 ] .
شرح

مقام اوّل دوران امر بين متباينين

[ 1 ] - اكنون مصنّف ، بحث دوران امر بين متباينين را شروع مىكنند كه اصل تكليف ، مسلّم است لكن مكلّف به مردّد بين دو امر متباين است خواه در آن متباينين « وجوب » مسلّم و « واجب » مردّد يا « حرمت » مسلّم و « حرام » مردّد و يا اينكه علم اجمالى به وجوب يا حرمت داشته باشيم منتها اگر وجوب در ميان باشد به يك شىء
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 17 | الشيخ فاضل اللنكراني