تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
1 - اقلّ و اكثر استقلالى ( غير ارتباطى « 1 » ) - يعنى مكلّف به ، مردّد بين دو امرى است كه اجزاء آن ارتباطى به يكديگر ندارد . مثال : مىدانيم مبلغى به زيد ، مديون هستيم امّا نمىدانيم كه آن مبلغ صد تومان است يا صد و پنجاه تومان ، در اين صورت چون دين ما نسبت به صد تومان مسلّم و نسبت به پنجاه تومان مشكوك است ، مىتوان نسبت به پنجاه تومان اصالة البراءة جارى كرد زيرا تكليف ، در مورد قدر زائد ، مشكوك است پس در اقلّ و اكثر استقلالى نسبت به اكثر مىتوان برائت جارى نمود البتّه واضح است كه اجزاء دين ، نسبت به يكديگر ، مرتبط نيست اگر ما ده تومان از دين خود را اداء كرديم ، نسبت به همان مبلغ مسلّما برائت ذمّه پيدا كرده‌ايم . بحث اقلّ و اكثر استقلالى مربوط به اصالة الاحتياط نيست بلكه در اصل برائت مىتوان از آن بحث نمود زيرا هميشه در اقلّ و اكثر استقلالى علم اجمالى ما به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مىشود و در شك بدوى مىتوان به اصل برائت ، رجوع نمود . مصنّف براى اقلّ و اكثر استقلالى بحث مستقلّى ننموده‌اند امّا در تنبيه سوّم از تنبيهات برائت اشاره‌اى به آن نمودند . 2 - اقلّ و اكثر ارتباطى « 2 » - يعنى مكلّف به ، مردّد بين دو امرى است كه اجزاء آن به
هامش
( 1 ) - الواجب الغير الارتباطى : هو ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر كاداء الدّين . . . و نحو ذلك مما ينحلّ الواجب فيه الى واجبات متعدّدة غير مرتبطة بعضها ببعض فاذا أتى ببعض و اخلّ ببعض فقد امتثل و عصى . و الحرام الغير الارتباطى : هو ما لم يكن عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر كما في الكذب و الغيبة و شرب الخمر و قتل النّفس و نحو ذلك من المحرّمات الّتى ينحلّ الى محرّمات متعدّدة غير مرتبطة بعضها ببعض فاذا أتى ببعض و ترك بعضا فقد عصى و امتثل ، ر . ك عناية الاصول 4 / 194 . ( 2 ) - الواجب الارتباطى : هو ما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر بان كان المطلوب فيه هو