تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فصل لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الإيجاب أو التّحريم ، فتارة لتردّده بين المتباينين ، و أخرى بين الاقلّ الأكثر الارتباطيّين ، فيقع الكلام في مقامين : [ 1 ] .
شرح

[ ادامه مقصد هفتم ]

اصالة الاحتياط

[ 1 ] - سوّمين اصل از اصول عمليّه ، اصالة الاحتياط است « 1 » مجرا و مورد اين اصل ، جائى است كه اصل تكليف ، مسلّم است ولى مكلّف به ، مشكوك است به عبارت ديگر نسبت به اصل تكليف يقين داريم لكن مأمور به ، مشكوك است لازم به تذكّر است كه علم به اصل تكليف را به سه نوع مىتوان تصوّر نمود كه مصنّف بعد از چند
هامش
( 1 ) - اصول عمليّة به چهار اصل مهم و معروف - برائت ، استصحاب ، احتياط و تخيير - منحصر نيست بلكه تعدادشان بيش از اينهاست ، اصول عمليّة ديگرى هم مانند قاعدهء طهارت و . . . داريم و نيز ، ر . ك ايضاح الكفاية 4 / 436 .