تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السّلام : ( فصدقه و كذبهم ) ، حيث قال - على ما في الخبر - : ( يا ابا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة « 1 » أنه قال قولا « 2 » ، و قال : لم أقله ، فصدّقه و كذّبهم ) فيكون مراده تصديقه بما ينفعه و لا يضرّهم ، و تكذيبهم فيما يضرّه و لا ينفعهم ، و إلا فكيف يحكم بتصديق الواحد و تكذيب خمسين ؟ [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - اكنون مرحوم مصنّف دو شاهد و مؤيّد بر اين مطلب ذكر مىكنند . 1 - امام صادق عليه السّلام به ابا محمّد ( راوى ) مىفرمايند « 3 » : اى ابا محمّد چشم و گوش خود را نسبت به برادر مؤمن خويش تكذيب كن يعنى اگر چيزى از برادر مؤمن خود ديدى چشم خويش را تكذيب كن و به آن خطاب كن كه تو اشتباه مىكنى و چنين چيزى را نديده‌اى . و همچنين اگر مطلبى از برادر مؤمن خود شنيدى گوش خويش را تكذيب كن و به آن خطاب كن كه تو چنين مطلبى را نشنيده‌اى . اگر پنجاه نفر قسم « 4 » خوردند كه مثلا زيد فلان مطلب ( ناسزا ) را دربارهء تو گفته
هامش
( 1 ) - قال فى المصباح المنير : القسامة - بالفتح - الايمان . ( 2 ) لعلّ هذا نقل له بالمعنى كما فسّره بما يقرب منه الملّا صالح المازندرانى ( قدّه ) فى شرحه حيث قال : « و المقصود انّه شهد عندك خمسون رجلا مع حلفهم باللّه ان مؤمنا فعل كذا و قال كذا ، و قال لك ذلك المؤمن انّى لم افعله او لم اقله فصدّقه و كذّبهم » و الا فالموجود فى عقاب الاعمال و روضة الكافى و الوسائل نقلا عنهما هكذا : « فان شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم » الحديث و هذا بظاهره . . . ر . ك منتهى الدّراية 4 / 496 . ( 3 ) - كافى 8 / 147 ح 125 . ( 4 ) - قسامه : مثلا اگر قتل عمدى واقع بشود و قاتل مشخص نباشد چنانچه ولىّ مقتول قتل را به فردى نسبت بدهد و پنجاه قسم به تنهايى يا به شركت چهل و نه نفر از خويشان بخورند در اين صورت ثابت مىشود كه آن فرد قاتل است و همچنين در موارد ديگرى مىتوان از قسامه استفاده نمود و نيز ر . ك جواهر 42 / 243 تا 276 ( كتاب قصاص ) .