تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
و إنّما عممنا متعلق القطع ؛ لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعيّة ، و خصصنا بالفعلي ؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به - على ما ستطلع عليه - و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - من تثليث الأقسام [ 1 ] . و إن أبيت إلا عن ذلك ، فالأولى أن يقال : إن المكلّف إما أن يحصل له القطع أولا ، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا ؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، و مرجعه على الأخير إلى القواعد « 1 » المقررة عقلا « 2 » أو نقلا لغير القاطع ، و من يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محله - إن شاء اللّه تعالى - حسبما يقتضي دليلها . و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه ، يستدعي رسم أمور : [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - همان‌طور كه قبلا توضيح داده‌ايم مرحوم مصنّف : متعلّق قطع را ، به حكم ظاهرى و واقعى تعميم دادند و همچنين فرمودند مقصود از حكم ، حكم فعلى است تا اينكه حكم انشائى و امثال آن را خارج نمايند و بخاطر اين دو جهت براى مكلّف دو حالت تصوّر نمودند نه سه حالت . [ 2 ] - مصنف « ره » : اگر بخواهيد اقسام ثلاثه‌اى را كه مرحوم شيخ براى مكلّف تصوّر كردند ، درست كنيد راهى دارد ، امّا طبق بيان مرحوم شيخ اقسام سه‌گانه تداخل مىنمايند و بر اين تقسيم ، دو اشكال است ، اينك به بيان آن دو اشكال مىپردازيم : اشكال اوّل : اگر كسى قطع به حكم واقعى پيدا كرد وظيفه‌اش عمل برطبق آن است اين مسئله واضح است و بحثى ندارد . ( صورت اوّل ) امّا اگر مكلّف ، ظنّ به حكم واقعى پيدا نمود وظيفه‌اش عمل به مظنّه است . ( صورت دوّم )
هامش
( 1 ) - اى الأحكام الشرعية ، المتعلقة بالموضوعات العامة « منه دام ظله » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 4 . ( 2 ) - اى : سواء كان الدليل على ثبوت تلك القواعد حكم العقل او الدليل الشرعى و بعبارة ، اخرى الاصول العقلية او النقلية « منه دام ظله » . همان .