الأمر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا [ 1 ] .
فهل القطع الإجمالي كذلك ؟ فيه إشكال « 1 » ، لا يبعد ان يقال : إن التكليف حيث
شرح
امر هفتم علم اجمالى
[ 1 ] - تاكنون ثابت كردهايم كه قطع تفصيلى علّيّت تامّه براى تنجّز تكليف دارد و قطع تفصيلى يعنى قطعى كه متعلّق آن كاملا معلوم و هيچگونه ابهامى در متعلّق قطع نيست . چنانچه قطع تفصيلى به تكليف فعلى تعلّق پيدا كند ، دنبال آن ، آثار قطع يعنى منجّزيّت ، معذّريّت ، استحقاق عقوبت بر مخالفت ، استحقاق مثوبت بر موافقت مترتّب مىشود - البته آثارى كه بر قطع مترتّب مىشود نيازى ندارند كه كسى آن آثار و احكام را براى قطع جعل و اثبات و يا نفى نمايد بلكه اين امور امكان ندارد چون حجّيّت قطع يك امر ذاتى است .هامش
( 1 ) - قوله : فيه اشكال ، حيث ذهب بعضهم الى ان العلم الاجمالي ليس بمنجز أصلا و مال اليه القمي فى القوانين بتقريب ان العقل لا يحكم بقبح الإقدام إلا على عمل يعلم انه معصية لأمر المولى و نهيه ، و هذا العلم متوقف على العلم بتعلق الأمر أو النهي بعمله ، و هذا المعنى مفقود فى العلم الاجمالي لأنه عند الاشتغال بكل طرف من أطراف العلم الاجمالي لا يعلم بأن عمله معصية لأمر المولى و نهيه لعدم علمه بتعلق الأمر أو النهي به بخصوصه ، غاية الأمر انه بعد الاتيان بجميع الأطراف فى الشبهة الوجوبية و ترك جميع الأطراف فى التحريمية يعلم بتحقق المخالفة و العقل لا يحكم بقبح الاقتحام على ما يعلم بعد العمل بحصول المخالفة ، و فيه ان العقل مستقل بقبح مخالفة التكليف الفعلي الواصل الى العبد باحدى طرق الوصول و فى مورد العلم الاجمالي يكون كذلك لأن نفس التكليف و الالزام معلوم تفصيلا و انما الاجمال فى المتعلق و هو لا يمنع عن البعث و الزجر المولويّين و لا يمنع عن الانبعاث فان العقل مستقل فى كيفية الاطاعة و الامتثال و هي هنا انما يكون بالاحتياط ، و ذهب بعضهم كالمحقق القمي الى انه المنجز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية و المصنف الاستاد مال فى المتن الى انه منجز بنحو الاقتضاء أى ما لم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا و لكن أخيرا عدل عنه الى ما ذكره فى الهامش من انه كالتفصيلي بلا تفاوت أصلا . « منه دام ظله » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 33 .