تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة ، لأنها لا تفيد إلا الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترآبادي رحمه اللّه حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده « 1 » على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين ( عليهم السّلام ) : الرابع : إن كل مسلك غير ذلك المسلك - يعني التمسك بكلامهم ( عليهم الصلاة و السلام ) - إنما يعتبر من حيث إفادته الظن به حكم اللّه تعالى ، و قد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن « 2 » المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها و قال في جملتها أيضا - بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة - ما هذا لفظه : ( و إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ ، و إن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه ، و من المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا و عقلا ، أ لا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ ، و ذلك الأمر
شرح
قطع طريقى اگر از راه مقدّمات عقليّه حاصل شد حجّت نمىباشد بلكه اين‌ها در دو موضوع بحث كرده‌اند . الف - بعضى از اين‌ها مسئلهء ملازمهء بين حكم عقل و شرع را بحث مىكنند و مىگويند ما ملازمهء بين حكم عقل و شرع را قبول نداريم ( البته مسئلهء ملازمه بين حكم عقل و شرع سابقا در كتب اصوليّه عنوان شده است ولى اكنون در كتب ما عنوان نگشته است ) درحالىكه بىجهت به آنها نسبت داده‌اند كه : بين اقسام قطع طريقى فرق گذاشته‌اند كه اگر قطع از راه روايات حاصل شود حجّت است و چنانچه از مقدّمات عقليّه به دست آيد حجّت نيست .
هامش
( 1 ) - الفوائد المدنيّة / 129 . ( 2 ) - اين عبارت صراحت دارد كه ظنّ در احكام شرعى اعتبار ندارد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 116 | الشيخ فاضل اللنكراني