تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الأمر السّادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا ، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ، و من سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالبا في القطّاع ، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله ، و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك ، و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ، و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله . نعم ربّما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه به قسم في مورد ، و عدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات ، و غيرها من الأمارات . و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، و لا من حيث المورد ، و لا من حيث السبب ، لا عقلا - و هو واضح - و لا شرعا ، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا [ 1 ] .
شرح

امر ششم قطع موضوعى عقلى ( قطع طريقى )

[ 1 ] - در اين امر فرق بين قطع طريقى و قطع موضوعى بيان مىشود . ضمنا ايشان اينجا از قطع طريقى به قطع موضوعى عقلى تعبير مىكنند در نتيجه به تمام قطعها مىتوان قطع موضوعى نام نهاد با اين تفاوت كه قطع طريقى ، قطع موضوعى عقلى است و قطعهاى موضوعى ديگر ، قطع موضوعى شرعى هستند . چرا به قطع طريقى ، قطع موضوعى عقلى هم مىگويند . چون بر قطع طريقى آثار و احكامى ( منجزيّت - معذّريّت و غيره ) مترتّب مىشود كه به‌طور مسلّم عقل حاكم به آن آثار است مثلا صحيح است ما بگوييم القطع منجّز پس قطع ، موضوع براى منجّزيّت است لذا مىتوانيم بگوييم :