قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري ، فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا ، إلا أنّ إرادته - حيث لا تكون بإرادة أخرى ، و إلا لتسلسلت - ليست باختياريّة ، كما لا يخفى . إنّما يصح الإتيان « 1 » بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الدّاعي ، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال ، بداعي امتثال أمره [ 1 ] .
شرح
انجام داد . مسئله در قصد قربت ، همينطور است يعنى : مىگوئيم مأمور به دو جزء دارد - الف : نماز ب : قصد قربت - و مسألهء قيد و مقيّد هم مطرح نيست بلكه مسألهء جزئيّت و تركّب واقعيّه ، مطرح مىباشد و مكلّف مىتواند نماز را با اينكه بعض المأمور به است به داعى امر متعلّق به مجموع اتيان كند همانطور كه مىتوانست ركوع را به داعى امر متعلّق به نماز ، اتيان نمايد و مانعى در ميان نيست و چرا شما - مستشكل - گفتيد چنين چيزى امكان ندارد و . . .
خلاصه : مانعى ندارد كه ما قصد قربت را بهعنوان جزئيّت در مأمور به اخذ نمائيم و بگويم امر ، به نماز و قصد قربت ، متعلّق شده نه « بالصّلاة المقيّدة به قصد القربة . »
[ 1 ] - جواب : مصنّف رحمه اللّه دو جواب از اشكال مذكور ، بيان كردهاند :
1 - در بحث جبر و تفويض هم گفتيم كه : نفس « اراده » يك امر غير اختيارى است - البتّه عمل خارجى بهسبب اراده ، عنوان اختياريّت پيدا مىكند - امّا اگر اراده بخواهد اختيارى باشد بايد قبل از آن اراده ، يك ارادهء ديگرى باشد ، سپس نقل كلام در آن اراده مىكنيم ، آنهم بايد قبلش يك اراده باشد همينطور الى آخر و مستلزم تسلسل است در
هامش
( 1 ) - هذا مقول قوله : « قلت » فهو الجواب عن الاشكال و ما تقدّمه ضميمة اليه ( و توضيحه ) ان انحلال الامر بالكل الى الامر بكل واحد من الاجزاء من جهة ان الكل عين الاجزاء يقتضى أن تكون داعوية كل من الاوامر الضمنية التحليلية المتعلقة بالاجزاء عين داعوية الامر بالكل ، و يمتنع ان يكون الامر بالكل داعيا الى ذات الصلاة و الى الاتيان بها بداعى امرها لانه يلزم منه ان يكون الامر داعيا الى داعوية نفسه و قد عرفت ان الشيء لا يكون علة لعليته فتتوقف صحته على تعلق امر بذات الصلاة غير الامر بالكل و المفروض عدمه . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 170 .