و الشرطيّة « 1 » و إن كانت منتزعة عن التّكليف ، إلا أنّه « 2 » عن التّكليف النّفسي المتعلّق بما قيّد بالشّرط ، لا عن الغيري « 3 » [ 1 ] .
شرح
بخواهيم دليل شما را بپذيريم ، مستلزم « دور » مىباشد زيرا مىدانيم كه ابتدا ، مسألهء شرطيّت ، مطرح مىشود سپس وجوب غيرى ، به شرط ، متعلق مىشود پس : مسلّما وجوب غيرى ، متوقّف بر شرطيّت هست امّا دليل شما عكس آن را بيان مىكند زيرا مفادش اين است كه شرطيّت هم متوقّف بر وجوب غيرى هست زيرا عبارت شما چنين بود : « لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا . . . » پس شرطيّت ، متوقّف بر وجوب غيرى هست ، وجوب غيرى هم كه متوقّف بر شرطيّت هست پس شرطيّت ، متوقّف بر شرطيّت مىباشد بنابراين ، دليل شما رجوع به يك « دور محض » مىنمايد .
[ 1 ] - 3 - ممكن است مفصّل چنين اشكالى داشته باشد كه : شما - مصنف - مسألهء دور را مطرح كرديد امّا براى ما بيان كنيد كه شرطيّت مقدّمه و وضو را از چه طريقى استفاده كنيم ؟ و آيا شرطيّت مقدّمه را از وجوب غيرى ، استفاده نمىكنيم ؟
خير ، شرطيّت از وجوب غيرى ، انتزاع نمىشود بلكه شرطيّت به اين نحو ، [
هامش
( 1 ) - غرضه : انه يمكن للمستدل ان يلزمنا بالدور ، كما الزمناه به ، بان يقول : انكم تلتزمون باستحالة جعل الشرطية مستقلة و تقولون بانها منتزعة عن التكليف فلو توقف التكليف على الشرطية كما هو قضية توقف كل حكم على موضوعه لدار . نعم بناء على كون الشرطية مجعولة بالاستقلال لا يلزم الدور .
( 2 ) - هذا دفع اشكال دور الخصم على المصنف و محصله : عدم لزوم الدور بناء على مبنى عدم الجعل بالاصالة للشرطية و كونها منتزعة عن التكليف . « توضيحه » : ان الشرطية و ان كانت منتزعة لكنها ليست منتزعة عن الوجوب الغيرى المقدمى حتّى يلزم الدور ، بل هى منتزعة عن الوجوب النفسى المتعلق بالشىء المقيد بالشرط الشرعى ، مثلا اذا امر الشارع بالصلاة عن طهارة فينتزع للطهارة عنوان الشرط فمنشأ انتزاع الشرطية لها هو هذا الامر النفسى لا الامر الغيرى حتى يلزم الدور بل الامر الغيرى دليل إنّيّ على كونه شرطا لا لمّىّ حتّى يلزم الدور . نعم الامر الغيرى يكون بحسب الظاهر و مقام الاثبات علّة للشرطية فقد اشتبه على المستدل مقام الاثبات بمقام الثبوت .
( 3 ) - يعنى : حتّى يتوهم تمامية كلام المستدل و هو : « انه لو لم يكن واجبا لما كان شرطا » و حتّى يلزم علينا الدور ايضا . ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 413 و 412 .