و أمّا ربّما قيل « 1 » في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين :
أحدهما كان متعلّقا بذات العمل ، و الثّاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل ، لا يكاد يجزي [ يجدى ] في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطّلب الغيري متعلّق بذاتها ، ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج . هذا مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطّاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا ، فتذكّر [ 1 ] .
شرح
تذكّر : ايراد مصنّف ، وارد نيست زيرا مرحوم شيخ در صدد حلّ اشكال عباديّت طهارات سهگانه بودهاند نه مسألهء ترتّب ثواب بر آنها .
دفع اشكال به طريق « 2 » ديگر
[ 1 ] - طريق ديگرى براى حلّ اشكال - در مقدّمات عبادى ، مانند طهارات « 3 » ثلاث - ارائه شده كه : در مورد هريك از طهارات سهگانه ، دو امر مطرح هست : الف : يك امر به ذات وضو - مسحات و غسلات - تعلّق گرفته . ب : امر دوّمى هم وجود دارد كه مفادش اين است : وضو و مأمور به به امر اوّل را با قصد قربت و به داعى امر ، اتيان كنيد . سؤال : آن دو امر ، تعبّدى هستند يا توصّلى ؟ جواب : آن دو امر ، توصّلى مىباشند . علّت توصّلى بودن امر دوّم ، اين است كه قصد امر دوّم ، لزوم ندارد و لازم نيست كه وضوى به داعى امر را مجموعا به داعى امر دوّم ، اتيان كنيد . و علّت توصّلى بودن امر اوّل ، اين است كه : اگر امر ثانى نبود ، اصلا مسألهء قصدهامش
( 1 ) - ر . ك : مطارح الانظار / 71 .
( 2 ) - نظير اين مطلب را در بحث واجب تعبدى و توصلى - المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة . . . « و توهم امكان تعلّق الامر » . . . - بيان كرديم .
( 3 ) - بلكه براى تصحيح اعتبار قصد اطاعت در تمام عبادات ، - نه عباداتى كه جنبهء مقدميت دارند .