تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
و فيه « 1 » : مضافا إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك ، لا مكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ، و لو به قصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا ، بل كان الدّاعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها [ انّه ] غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى « 2 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه دو اشكال ، نسبت به كلام مرحوم شيخ دارند : 1 - شما فرموديد : امر غيرى ، طريقيّت به آن عنوان مجهول قصدى دارد و افعال و حركات وضوئى را به داعى امر غيرى اتيان مىكنيم تا ما را به‌عنوان مذكور برساند امّا اشكال ما اين است كه : طريق توصّل به آن عنوان مجهول ، منحصر به راه شما نمىباشد بلكه از طريق ديگر مىتوان به آن عنوان ، اشاره كرد ، مثلا هنگام وضو به نحو توصيف مىگوئيم : آن وضوى مأمور به ، به امر غيرى اتيان مىكنيم و لزومى ندارد قصد قربت و داعى امر را مطرح نمود ، شما به هر انگيزه‌اى - و لو خواهش دل - مىتوانيد تحصيل وضو نماييد و همان توصيف ، شما را به آن عنوان مجهول قصدى مىرساند زيرا وضوى مأمور به ، به امر غيرى ، داراى همان عنوان قصدى هست كه براى شما مجهول مىباشد ، خلاصه اينكه از طريق توصيف به نحو مذكور ، مىتوان آن عنوان مجهول را اجمالا نيّت كرد . 2 - برفرض كه از اشكال قبل ، صرف‌نظر نمائيم ، طريق شما براى حلّ مشكل عباديّت « 3 » - به معنى قصد امر - صحيح است امّا مشكلهء ترتّب ثواب بر مقدمات عبادى مانند طهارت ثلاث را حل ننمود ، خلاصه ، اينكه به چه مناسبت بر تحصيل وضو ، ثواب
هامش
( 1 ) - خبر مقدّم است و مبتداى آن در پايان عبارت مذكور آمده يعنى : « و فيه انه غير واف . . . » . ( 2 ) - ( و فيه ) ان التقريرات كما تقدم آنفا قد اجاب عن اشكال ترتب المثوبة بقوله الاخير ان الثواب من جهة عموم فضله و سعة رحمته او احتمال التوزيع و هذه الوجوه الثلاثة انما ذكرها لخصوص التفصى عن اشكال اعتبار قصد القربة فقط لا لغيره ( و عليه ) فلا وجه للايراد عليها بانها غير وافية بدفع اشكال ترتب المثوبة فافهم جيدا . ر . ك : عناية الاصول 1 / 362 . ( 3 ) - در مورد مقدمات عبادى مانند طهارات ثلاث .