تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ثمّ إنّه « 1 » ربما يكون الشّيء مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا شطرا و لا شرطا - في حقيقته ، و لا في خصوصيته و تشخّصه ، بل له « 2 » دخل ظرفا في مطلوبيّته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيّا في واجب أو مستحبّ ، كما إذا كان مطلوبا كذلك « 3 » ، قبل أحدهما « 4 » أو بعده « 5 » ، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهيّة و لا تشخّصا و خصوصيّة أصلا [ 1 ] .
شرح
ثواب - مىشود امّا به‌هرحال ، عبادت ، فاسد نيست . مثلا كسى كه نمازش را در حمّام مىخواند ، نمازش صحيح امّا ثوابش كمتر است . [ 1 ] - گاهى ممكن است شارع ، شىء را مستحب قرار دهد البتّه مستحبّ نفسى و
هامش
( 1 ) - هذه صورة خامسة خارجة عن حيّز الجزء و الشرط ، توضيحه : انه قد يكون شىء واجبا فى واجب كلبس ثوبى الاحرام و تروك الاحرام بناء على كونهما واجبين نفسيين فى واجب و هو الاحرام ، و كوجوب المتابعة فى صلاة الجماعة بناء على كون وجوبها نفسيا كما نسب الى المشهور ، لا شرطيا - كما نسب الى بعض - و لازم هذا الوجوب عدم بطلان الصلاة بالاخلال به و لو عمدا اذا المفروض كونه واجبا مستقلا و ان كان ظرفه الصّلاة . نعم الاخلال به يوجب الاثم ، و لا يبطل الصلاة الا اذا استلزم بطلانها من جهة اخرى ، كما اذا قلنا باقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده فان تركه و الاشتغال بالصلاة يبطل ما يأتى به لكونه منهيا عنه فتبطل الصلاة من جهة النهى و قد يكون شىء مستحبا نفسيا فى واجب كالقنوت و تكرير الاذكار فى الصلوات الواجبة و قد يكون مستحبا فى مستحب كاستحباب القنوت فى الصلوات المندوبة . ( 2 ) - . . . يعنى : ان للمأمور به دخلا ظرفا فى مطلوبيّة ذلك الشى كالمتابعة فى صلاة الجماعة فان وجوبها نفسى و للصلاة دخل ظرفى فى مطلوبيتها . ( 3 ) - اى نفسيا ( 4 ) - اى : الواجب و المستحب كالمضمضة و الاستنشاق قبل الوضوء الواجب و المستحب بناء على عدم كونهما جزءا منه . ( 5 ) - يعنى : او بعد احدهما ، و محصل غرض المصنف ( قده ) : تشبيه المطلوب النفسى الذى جعل ظرفه واجبا او مستحبا بما وجب او استحب قبل واجب او مستحب او بعد احدهما فى عدم الارتباط ، فكما لا ربط بين مطلوبية الواجب النفسى او المستحب كذلك قبل واجب او مستحب او بعد احدهما ، فكذلك لا ربط بين المطلوب النفسى و بين ظرفه الذى يكون هو ايضا مطلوبا نفسيا من واجب او مستحب . ] ر . ك منتهى الدراية 1 / 166 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 215 | الشيخ فاضل اللنكراني