تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
و قد استدلّ للأعمّي أيضا ، بوجوه : منها : تبادر الأعمّ ، و فيه : أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بدّ منه ، فكيف يصحّ معه دعوى التّبادر [ 1 ] .
شرح
2 - شما گفتيد « . . . و ان دعت احيانا الى استعمالها فى الناقص ايضا . . . » يعنى گاهى حاجت و نياز ، انسان را وادار مىكند كه لفظ را در ناقص و فاسد استعمال كند در حالى كه اين‌چنين نيست بلكه بسيارى از اوقات مىبينيم لازم است مثلا كلمهء « صلات » را در نماز فاسد استعمال كنيم . لذا مىگوئيم دليل چهارم يك دليل محكم و غير قابل مناقشه‌اى نيست . قوله : « فتأمّل « 1 » » .

ادلّهء اعمّىها

1 - تبادر

[ 1 ] - يكى از علائم حقيقت ، تبادر است . اعمّى مىگويد از شنيدن الفاظ عبادات ، معنائى - قدر جامعى - اعمّ از صحيح و فاسد به ذهن ، انسباق پيدا مىكند بنابراين ، الفاظ عبادات براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده‌اند . قوله : « و فيه انّه قد عرفت الاشكال . . . » . اشكال : قبلا بيان كرديم كه وضع و موضوع له الفاظ عبادات ، عام است لذا چه صحيحى و چه اعمّى بايد قدر جامعى براى خود ، تصوير نمايند ما صحيحىها گرچه
هامش
( 1 ) - و لعله اشارة الى ضعف قوله « الا انها قابلة للمنع » فان المصنف اذا راجع وجدانه بعد ما تتبع اوضاع المركبات العرفية و العادية و استقرأها و فرض نفسه واضع اللفظ لمعنى مخترع مركب يجد من نفسه فى مقام الوضع عدم التخطى عن الوضع لما هو المركب التام كما ذكر صاحب التقريرات و عليه فلا يبقى وجه لقوله « الا انها قابلة للمنع » . ر . ك : عناية الاصول 1 / 90 .