تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ثمّ إنّه قد ذكر الاطّراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا ، و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها ، و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال ، فالمجاز مطّرد كالحقيقة « 1 » ، و زيادة قيد ( من غير تأويل « 2 » ) أو ( على وجه الحقيقة « 3 » ) ، و إن كان موجبا لاختصاص الاطّراد كذلك بالحقيقة ، إلا أنّه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر « 4 » ،
شرح
نحوى كه در بحث تبادر « 5 » ، اصل دور و كيفيّت تصوّر آن را بيان كرديم و نيازى به اعادهء آن نيست - جواب : مصنّف « ره » همان دو جوابى را كه در بحث تبادر بيان كردند در اينجا هم تكرار نموده و چون قبلا به نحو مشروح آن دو جواب را بيان نموديم ، از تكرار آن خوددارى مىنمائيم « 6 » .
هامش
( 1 ) - و قد تخلّص بعضهم عن هذا الاشكال بزيادة قيد من غير تأويل أو زيادة قيد على وجه الحقيقة فى تعريف الاطراد فان الاطراد المذكور فى المجاز انّما هو بالتأويل و الاعتماد على القرينة فح يصير الاطراد مخصوصا بالحقيقة و لا يوجد فى المجاز اصلا و ضعّفه بعضهم بانّه ح يستحيل ان يصير علامة الحقيقة لاستلزامه الدّور فان العلم بالحقيقة ح يكون مقدما على الاطراد و موقوفا عليه له فلو كان الاطراد طريقا مؤدّيا اليه فلا محالة يكون مقدما و هذا هو الدور و لا يمكن التفصى عنه به مثل ما ذكرناه فى التبادر و صحّة السلب من التّغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالاجمال و التفصيل ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نهج الحقيقة يطمئن النفس و لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره و هل هذا الا استعلام حال المعلوم و طلب الحاصل و اليه اشار الاستاذ المحقق بقوله « و زيادة قيد . . . » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 25 . ( 2 ) - يعنى و ان كان حقيقة فى الكلمة فهو اشارة الى مذهب السكاكى . ( 3 ) - يعنى فى الكلمة فهو به لحاظ مذهب المشهور ] ر . ك حقائق الاصول 1 / 46 . ( 4 ) - امّا على الثّانى فواضح و امّا على الاوّل فلان الاطراد من غير تأويل يستلزم الحقيقة فالاطّراد ح يتوقف على معرفة الحقيقة بالالتزام و الفرض انها يتوقف عليه فيدور . منه دام ظله ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 25 . ( 5 و 6 ) - ر . ك ايضاح الكفاية بحث تبادر 1 / 103 .