على رؤية هلال شهر رمضان ترتب عليها وجوب الصيام ، ودلالة البينة على وجوب الصلاة على الأول وعلى وجوب الصوم في الغد على الثاني ليست بملاك الدلالة الالتزامية بل بملاك ان ثبوت الموضوع يستلزم ثبوت اثره وحكمه ولا يمكن التفكيك بينهما والا فما فرض انه موضوع له ليس موضوعاً له وهذا خلف .
وثالثاً : ان بعض من أمثلة النقوض ليس من باب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بل من باب عدم حجيتها من الأول وعدم شمول دليل الاعتبار لها كذلك لعدم توفر شروط الحجية فيها ، ولهذا لا يترتب عليها الأثر شرعاً من الأول لا انه مترتب ولكن يسقط بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية ، والخلاصة ان محل الكلام في المقام انما هو في أن الدلالة الالتزامية ، هل تسقط عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية عنها أو لا ؟ واما إذا لم تكن الدلالة المطابقية حجة من الأول لعدم توفر شروط حجيتها ، فهو خارج عن محل الكلام ولا شبهة حينئذٍ في عدم حجية الدلالة الالتزامية .
فالنتيجة ، ان ما ذكره قدس سره لوتم فإنما يتم فيما إذا كان الدليل حجة في المدلول المطابقي لا مطلقاً .
واما الثاني : وهو الجواب الحلي ، فلان الاخبار عن الملزوم وان كان اخباراً عن اللازم الا انه ليس اخباراً عن اللازم بوجوده السعي بل عن حصة خاصة منه وهي اللازم له ، مثلًا الاخبار عن ملاقاة الثوب للبول ليس اخباراً عن نجاسة الثوب مطلقاً وباي سبب كانت بل اخبار عن بخاسته البولية وبعد العلم بكذب البينة في اخبارها عن ملاقاة الثوب للبول يعلم بكذبها في الاخبار عن بخاسته بها ، واما بخاسته بسبب اخر فهي وان كانت محتملة الا انها خارجة عن مفاد البينة رأساً وكذلك الحال في المقام ، فان الاخبار عن وجوب شئ اخبار
المباحث الأصولية — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٤