نستعرض نتائج البحث في عدة نقاط
النقطة الأولى : انه لا شبهة في حسن الاحتياط مطلقا سواء أكان في الشبهات الحكمية أم الموضوعية قبل الفحص أم بعده متوقفا على التكرار أم لا ، فيدور الحسن مدار صدق عنوان الاحتياط ، غاية الأمر إذا كان في الشبهات الحكمية قبل الفحص فهو واجب ، واما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي لا تجري فيها الا بعد الفحص ، لأن موضوعها غير محرز قبل الفحص .
النقطة الثانية : ان ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) ، من أن مدرك الفحص في الشبهات الحكمية لو كان العلم الاجمالي بوجود الاحكام الالزامية فيها فلازمه عدم وجوبه بعد انحلاله صحيح وتام ، واما ما ذكره المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) من أن العلم الاجمالي في المقام لا ينحل ، لأن المعلوم بالاجمال فيه ذات علامة مميزة في الواقع فهو غير تام كما تقدم .
النقطة الثالثة : ان الفقيه إذا قام بالفحص عن الأحكام الشرعية اللزومية في الكتب الأخرى غير الكتب الأربعة ، وفرضنا انه ظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، فلا شبهة في احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل ، وهذا الاحتمال امر وجداني غير قابل للانكار ، فاذن بطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي .
النقطة الرابعة : ان ما ذكره بعض المحققين ( قدّس سرّه ) من أن موضوع اصالة البراءة الشرعية مقيد بعدم قيام الامارة المعتبرة على خلافها ولذلك لا