الملحقات
الملحق الأول : في مقدار الفحص الواجب على الفقيه في الشبهات الحكمية
، وهل هو واجب عليه عن كل كتاب يحتمل فيه وجود رواية فيه وان كان ذلك الكتاب كتاب التاريخ أو انه واجب عن كتب خاصة وهي الكتب التي يحتمل وجود الرواية فيها احتمالا عقلائيا بان يكون الفحص فيها عن مظان وجودها .
والجواب : ان الفرض الأول غير محتمل وان الفرض الثاني فهو فرض عقلائي ولا مناص من الالتزام به ، ولكن حيث إن الدليل على وجوب الفحص الوجوه المتقدمة فلا بدّ من الرجوع إليها في مقداره سعة وضيقا هذا ، وقد تقدم ان هذه الوجوه جميعا غير تامة غير الوجه السابع والثامن ، وحينئذ فلا بدّ من النظر إلى آية التفقه ورواياتها وآية الذكر وروايات وجوب تحصيل العلم ، اما الأول فيدل على أنه يكفي في وجوب الفحص تحصيل العلم أعم من العلم التعبدي ، لأن المراد من التفقه ذلك ، واما الثاني فلأنه يدل على تحصيل العلم العرفي وهو أعم من العلم المنطقي بان يقوم الفقيه بالفحص بالمقدار الذي يحصل له العلم العرفي بعدم وجود الدليل في المسألة ، فاذن وظيفة الفقيه الفحص بالمقدار الذي يحصل له الاطمئنان بعدم الوجوب أو الحرمة في المسألة ، وبعد هذا الفحص لا مانع من التمسك بالأصول المؤمنة كاصالة البراءة أو اصالة التخيير أو أصالة الطهارة أو