المقام الثالث [ : دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعي في مرحلة الجعل ]
وهو دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعي في مرحلة الجعل ، فتارة يقع في الأحكام الواقعية المجعولة في الشريعة المقدسة ، كما إذا شككنا ان الوجوب المتعلق بصلاة الجمعة هو تعييني أو تخييري ، أو الوجوب المتعلق بصيام شهرين متتابعين هل هو تعييني أو تخييري ، وأخرى يقع في الاحكام الظاهرية كالحجية ونحوها ، وثالثه يقع في مرحلة الامتثال ، فاذن يقع الكلام في عدة موارد .
المورد الأول : في دوران الامر بين التعيين والتخيير في الأحكام الواقعية الشرعية .
المورد الثاني : في الاحكام الظاهرية .
المورد الثالث : في مقام الامتثال والتطبيق .
اما الكلام في المورد الأول : فهل المرجع فيه اصالة البراءة عن التعيين أو اصالة الاشتغال أو فيه تفصيل .
والجواب ان في المسالة وجوها ، فذهب المحقق الخراساني ( قده ) « 1 » إلى التفصيل فيها ، بتقريب ان دوران الامر بين التعيين والتخيير ان كان من جهة
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ص 417