تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وجوب الحج ، ولكن تقدم ان جوابه هذا غير صحيح . الأمر الثالث : إذا كان موضوع وجوب الحج مقيدا بعدم وجوب الوفاء بالدين واقعا ، فاصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين وان كانت لا تثبت موضوع وجوب الحج الا انها هل تتقدم على اصالة البراءة عن وجوب الحج ، باعتبار انها في طولها والشك فيها مسبب عن الشك في وجوب الوفاء به ، والأصل في طرف السبب يتقدم على الأصل في طرف المسبب ، والجواب انها لا تتقدم عليها بل بينهما معارضة كما تقدم . الأمر الرابع : ان ما قيل من - انه على القول بان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز لا يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين ، لأن جعل الأصول المؤمنة في أطراف العلم الاجمالي على هذا القول لا يمكن ثبوتا حتى فيما إذا كان الأصل المؤمن من الأصول المحرزة كالاستصحاب - فلا يمكن المساعدة عليه على تفصيل تقدم . الأمر الخامس : ما إذا علم المكلف اما بوجوب الوضوء بهذا الماء ان كان في الواقع طاهرا أو بوجوب التيمم ان كان في الواقع نجسا ، ففي مثل ذلك ينحل العلم الاجمالي حقيقة بجريان أصالة الطهارة في الماء ، فإذا جرت فيه تمكن المكلف من الوضوء ومع تمكنه منه ينتفي وجوب التيمم بانتفاء موضوعه وجدانا ، فاذن لا يتصور التعارض بين الأصل المؤمن في طرفي هذا العلم الاجمالي على أساس انهما طوليان ، فالأصل المؤمن في المتقدم رتبة رافع لموضوع الأصل المؤمن في المتأخر رتبة .