تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
نعم ، ان هذا المدلول الترخيصي موضوع لحكم الزامي وهو وجوب الحج ، ومن الواضح ان وجوب الحج ليس مدلولا للأصل المؤمن بل هو مدلول للدليل الدال عليه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الأصل المؤمن اصالة البراءة أو الاستصحاب ، لأن مدلول الاستصحاب عدم وجوب الوفاء بالدين ، واما وجوب الحج فهو ليس مدلولا له ، غاية الأمر ان الاستصحاب يحرز موضوعه وجدانا فيترتب عليه وجوب الحج . فالنتيجة ، انه ليس للأصل المؤمن مدلولان : أحدهما ترخيصى والآخر الزامي بل له مدلول واحد وهو الترخيصي ، غاية الأمر انه يثبت موضوع الحكم الالزامي هذا . فالصحيح في الجواب عن هذه الشبهة ما مر من أن العلم الاجمالي في المقام لا يمكن ان يكون مانعا عن جريان الأصل المؤمن والا لزم الدور ، أو كون الممنوع مانعا وهو مستحيل ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، انه على ضوء هذه الصورة فلا علم اجمالي في البين ، لأن وجوب الوفاء بالدين لا يخلو من أن يكون منجزا أو لا ولا ثالث لهما ، وعلى كلا التقديرين لا علم اجمالي ، اما على الأول فيعلم تفصيلا بوجوب الوفاء بالدين وعدم وجوب الحج ، واما على الثاني فيعلم تفصيلا بوجوب الحج دون الوفاء بالدين ، فاذن ليس في المسألة علم اجمالي حقيقة وانما هو صورته فحسب . واما الكلام في الصورة الثانية : وهي ما إذا كان موضوع وجوب الحج مقيدا بعدم وجوب الوفاء بالدين واقعا ، فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي حقيقة إذا كان موضوع وجوب الحج محرزا بالعلم الوجداني ، واما إذا كان