پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
النقطة الثامنة عشر : إذا قلنا بان العقل يحكم بقبح التكليف بالفرد الخارج عن محل الابتلاء فهو مخصص لبي ، ولكنه ليس بمثابة القرينة المتصلة حتى يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم أو المطلق في الاطلاق ، وإذا كا مجملا ، يسري اجماله اليه بل هو بمثابة القرينة المنفصلة ، وحينئذ فان كانت الشبهة مفهومية ، جاز التمسك بالعام فيها ، وان كانت مصداقية لم يجز التمسك به فيها .
المباحث الأصولية — صفحه 321 | الشيخ محمد إسحاق الفياض