تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المعلوم بالاجمال فيه متأخرا زمنا عن المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول أم مقارنا له كذلك . واما إذا علمنا بالملاقاة أولا ثم علمنا اجمالا اما بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) أو الاناء الآخر ، فيحدث العلمان الاجماليان في زمن واحد هما العلم بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) أو الاناء الآخر والعلم بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) أو الاناء الآخر ، ويدخل ذلك في القسم الأول من الصورة الثانية . الصورة الثالثة : ما إذا علمنا بالملاقاة كملاقاة الثوب للماء ثم بعد الملاقاة قد خرج الملاقي ( بالفتح ) عن محل الابتلاء ، وبعد خروجه عن محل الابتلاء علمنا اجمالا اما بنجاسة الماء الملاقى ( بالفتح ) أو الماء الآخر ، ففي مثل ذلك قد ادعى المحقق الخراساني ( قده ) « 1 » ان العلم الاجمالي الثاني وهو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) أو الماء الآخر منجز ، لأن الأصل المؤمن في الملاقي ( بالكسر ) وهو أصالة الطهارة أو استصحابها معارض للأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو أصالة الطهارة أو استصحابها معارض للأصل المومن في الطرف الآخر وهو أصالة الطهارة أو استصحابها ، على أساس ان معارضه وهو الأصل المؤمن في الملاقى ( بالفتح ) قد سقط من جهة خروجه عن محل الابتلاء ، نعم لو لم يخرج عن محل الابتلاء ، لكان الأصل المؤمن فيه معارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر فيسقط ، وعندئذ لا يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا ، لأن أحد طرفيه منجز بمنجز في المرتبة السابقة . واما إذا دخل الملاقى ( بالفتح ) في محل الابتلاء بعد خروجه عنه ، فهل العلم بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر منجز أو لا ، فيه وجهان :
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ص 412