يكون الاستصحاب مانعا عن تنجيزه ، إذ لا يتصور المانع عنه بعد فرض كونه علة تامة له الا إذا فرض انه موجب لانحلاله حقيقة ، والمفروض انه لا يوجب ذلك ، واما الانحلال الحكمي فهو منوط بكون الاستصحاب مانعا عن جريان أصالة الطهارة في مورده مع ثبوت المقتضي لها ، وهذا انما يتم على القول بالاقتضاء ، واما على القول بالعلية فلا مقتضي لجريانها فيه ، وفرض جريانها في نفسها وسقوطها بالاستصحاب ، خلف فرض انه علة تامة للتنجيز .
المباحث الأصولية — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢١