يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وقريب منه قول ابن أبي عقيل " .
جواهر الكلام ( مجلد 34 صحفة 223 )
" أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري ،
وأنه يجوز بيع خدمته قال : " ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري
عتقه ، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإذا مات المدبر
فالمدبر حر " .
( وصفحة 225 )
" وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام " في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه
أيبيعه ؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " .
المكاتبة
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 645 )
" مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لا ينعقد به
كتابة ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : فإذا مت فأنت حر
أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن
شيئا . وقال ابن الجنيد والاختيار أن يقول السيد لعبده : إذا أديت ما كاتبتك عليه
، فأنت حر وذكر ذلك في كتاب المكاتبة . ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه
عليه على نجومه ، لأن المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى
أدى ما وافقه عليه . وقول ابن الجنيد جيد ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه
قال في الكتابة : هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا وكذا دينار إلى
وقت كذا وكذا ، ونجوما في كل نجم كذا وكذا " .