الولاء
السرائر ( مجلد 3 صفحة 24 )
" وفي أصحابنا من قال : إنه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من
الأولاد والعصبة ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وإيجازه . والأول مذهبه في
استبصاره ، فإنه قال : إن البنت ترث من ميراث المولى ، كما يرث الابن ، قال وهو
الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه واستدل على صحته بأن
قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لحمة كلحمة النسب ،
لا يباع ولا يوهب " . قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه
أفتي ، لأن هذا الخبر مجمع عليه ، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة ، فلا معدل
عنه ، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة ، فنخصص العموم به . فأما إذا كان
المنعم بالعتق امرأة ، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء
مواليها عصبتها من الرجال ، دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن
إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره . إلا ما
ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون
الإناث . وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا
، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد ، إلا الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب
بها ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه . وهذا أقوى ، يجب أن يعتمد
عليه للخبر المقدم ذكره " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 631 )
" وقال ابن أبي عقيل : ومن أعتق غلاما له فولاؤه ما دام حيا له ، فإذا مات مولاه
فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطأ ، فإن مات المعتق وترك وارثا