جماع . ويؤيده ما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل قال
لامرأته لم تأتني عذراء ، قال " ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير
جماع " ، واحتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان " .
اللواط
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 764 )
" مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان اللواط دون الايقاب ، فإن كان الفاعل أو
المفعول محصنا وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد
مأة ، جلدة ، ولا فرق بين الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وتبعه ابن البراج ، وابن
حمزة ، وقال المفيد : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ، وفيه جلد
مأة ، للفاعل والمفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم
إحصان ولا وجوده ، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما
سواه ، وبه قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وقال
الصدوق وأبوه في رسالته : وأما اللواط فهو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله
العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حايط ، أو يضرب
ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، وهذا
يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا وابن إدريس اختار
ما ذهب إليه المفيد وهو الأقرب " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 344 )
" قوله وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين الخ . هذا هو القسم الثاني من
اللواط الذي سماه المصنف وطأ بغير الايقاب ، وهو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين