المسكر
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 767 )
" مسألة : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة ، فقال في النهاية :
يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ، وبه قال شيخنا المفيد ، وابن أبي
عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، الثاني : قال في
الخلاف والمبسوط : إنه يقتل في الرابعة وهو قول الصدوق في المقنع ، وقال في كتاب
من لا يحضره الفقيه : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين ، فإن عاد جلد فإن
عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة والمعتمد الأول " .
القذف
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 608 )
" مسألة : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل
يعزر تأديبا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما ، وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلا قال
لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد .
( وصفحة 782 )
" قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن
له في هذا وأشباهه لعان ، لنا ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال في رجل
قال لامرأته لم أجدك عذراء قال " يضرب ، قلت فإنه عاد قال : يضرب فإنه يوشك
أن ينتهي " والضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الأقل عملا بأصالة
البراءة ولأن هذا القول ليس تصريحا بالقذف ، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير