تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

المسكر

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 767 ) " مسألة : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة ، فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ، وبه قال شيخنا المفيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، الثاني : قال في الخلاف والمبسوط : إنه يقتل في الرابعة وهو قول الصدوق في المقنع ، وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين ، فإن عاد جلد فإن عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة والمعتمد الأول " .

القذف

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 608 ) " مسألة : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما ، وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد . ( وصفحة 782 ) " قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان ، لنا ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال " يضرب ، قلت فإنه عاد قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " والضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الأقل عملا بأصالة البراءة ولأن هذا القول ليس تصريحا بالقذف ، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير