مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 415 )
" وذهب جماعة ، منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق من
رأس ، لصحيحة يزيد بن معاوية وغيره ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليه السلام
أنهما قالا " في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مواليه " وصحيحة زرارة عنهما
عليهما السلام قالا " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده " .
طلاق الغائب
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 587 )
" قال المفيد رحمه الله : ومن كان غايبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما
يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنه لا بد له من الاشهاد . فإذا أشهد رجلين من
المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حايضا ، وعلى كل حال
ونحوه قال سلار وقال ابن أبي عقيل : وقد توالت الأخبار عن الصادقين عليهما
السلام في أن خمسا يطلقن على كل حال إذا شاء أزواجهن في أي وقت شاؤوا وأولهن
التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ،
والحامل ، والغايب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير ، ولم يعتد مدة الغيبة بقدر
معين " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 25 صفحة 183 )
" فأقول : قد ذهب الشيخ المفيد وسلار والشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابن أبي
عقيل وغيرهم إلى جواز طلاق الغائب إذا كان بحيث لا يمكنه استعلام حالها من
غير تربص ، وأدعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك . وقال الصدوق في الفقيه :
وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته ، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء
، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر .